الشيخ فاضل اللنكراني

273

دراسات في الأصول

قبيحا عقلا ؛ إذ فوت غرض المولى حينئذ ليس مستندا إلى تقصير من العبد ، بل مستند إلى عدم تماميّة البيان من قبل المولى . وعليه فالمكلّف بعد الفحص التامّ وعدم وجدانه دليلا على الحكم يكون معذورا عند العقل في عدم امتثال التكليف المجهول ، وإن كان هناك بيان في الواقع ، وهذا متّفق عليه بين الاصوليّين والأخباريّين . وظهر بما ذكرنا أنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو عدم البيان الواصل إلى المكلّف ؛ إذ من الواضح أنّ الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنه إنّما هو من آثار التكليف الواصل ، لا التكليف بوجوده الواقعي ، فإنّه لا يكون محرّكا وزاجرا للعبد ، ولا يتمّ به الحجّة عليه . ثمّ إنّ المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه « 1 » ذهب إلى أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وإن كان صحيحا في نفسه ، إلّا أنّه أجنبيّ عمّا يعيّنه الأصولي ، وقال في توضيحه : إنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مأخوذ من الأحكام العقلائيّة التي حقيقتها ما تطابقت عليه آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع ، ومن الواضح أنّ هذا الحكم العقلي العملي ليس منحازا عن الأحكام العقليّة العمليّة الأخرى ، بل هو فرد من أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء ، فإنّ مخالفة التكليف الذي قامت عليه الحجّة هتك لحرمة المولى وخروج عن رسم العبوديّة ، وهو ظلم من العبد إلى مولاه ، فيستحقّ الذمّ والعقاب عليه ، كما أنّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم ، وحينئذ فالعقوبة عليه ظلم من المولى إلى عبده ، وهو قبيح من كلّ أحد ؛ لأنّه يؤدّي إلى فساد النوع واختلال النظام ، ولا يخفى أنّ المهمّ هو دفع استحقاق العقاب على فعل محتمل

--> ( 1 ) نهاية الدراية 2 : 190 - 191 .